قال سحنون: وهذا إن شاء الله تعالى عدل من القول.
قال ابن القاسم: وما لا تجوز فيه شهادتهن فلا يجوز لهن أن يشهدن فيه على شهادة غيرهن كان معهن رجل أم لا.
قال في كتاب الشفعة: وتجوز شهادتهن في الوكالة على أخذ الشفعة أو تسليمها أو على أن شفيع؛ لأن ذلك مال. وبالله التوفيق.