الطعام فأراد أن يأخذ في نقصانه ذهباً فلا خير فيه.
م/ ويدخله البيع والسلف.
قال: إلا أن يكون لم ينقده فلا بأس به ولا بأس أن يأخذ منه إذا نقده قمحاً أو شعيراً.
[مسألة: فيمن استأجر نواتية في سفينة يحملون الناس فيها ويكرونها]
قال ابن حبيب: ومن استأجر نواتية في سفينة يحملون فيها الناس ويكرونها فذلك جائز والضمان عليهم فيما حملوا من الطعام. وقاله مالك.
[الفصل 6 - في دعوى الجمال هلاك العروض أو سرقتها]
ومن المدونة قال ابن القاسم: ويصدق الجمال في كل عرض إذا قال هلك أو سرق أو قد عثرت الدواب فانكسرت القوارير إلا أن يستدل على كذبه.
قال يحيى بن سعيد: ويضمن ما ضيع.
ابن المواز قال مالك: وإذا ادعى الجمال فيما حمل من العروض أنه هلك صدق، وكان له الكراء كله، وعليه حمل مثله لصاحبه بقية الطريق، أو يكري ذلك في مثله.