[الباب الرابع]
في القاضي هل يشهد بها رأي أو علم وحكمه في ذلك أو لقرابته
وفي إقرار أحد الخصمين عنده وفي عهدة ما باعه /
[فصل 1 - في القاضي هل يشهد بما رأى؟ أو علم وحكمه في ذلك]
قال مالك: وإذا وجد السلطان أحداً على حد من حدود الله عز وجل رفع ذلك إلى من هو فوقه وكان شاهداً. قال ابن القاسم: فإن رآه السلطان الأعلى الذي ليس فوقه سلطان فليرفعه إلى القاضي، وإن رآه مثل أمير مصر رفعه إلى القاضي، وكان شاهداً دون أن يرفعه إلى أمير المؤمنين. ومن كتاب ابن سحنون روى ابن وهب أن الصديق عليه السلام: قال: لو رأيت رجلاً على حد من حدود الله تعالى ما أخذته ولا دعوة إليه حتى يكون معي غيره. وقال ابن القاسم: عن مالك في المجموعة كذلك شاهداً. ابن كنانة: لو كان رابع أربعة في الزنى. وقاله أشهب. وإن كان أربعة سواه أقام الحد هو.