[الباب السابع] في مساقاة النخل ومعها بياض

[الباب السابع]

في مساقاة النخل ومعها بياض

[فصل 1 - المسائل الجائزة في مساقاة الأصول مع البياض]

[المسألة الأولى: العامل في المساقاة يأخذ البياض

التبع على مثل ما أخذ الأصول]

وقد ساقي الرسول صلى الله عليه وسلم خبير بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر.

قال مالك: وكان بياض خيبر تبعاً لسودها, والبياض التبع, مثل الثلث فأدني لا بأس أن يشترط في المساقاة على مثل ما أخذ الأصول. قال مالك: وأحب إلىَّ أن يُلْغَى للعامل [وهذا] أحله.

[المسألة الثانية رب الحائط يشترط مساقاة البياض مع الأصول

على أنه بينهما]

فإن شرط أنه بينهما إن كان البذر والمؤونة من عند العامل, ولا يجوز أن يشترط رب الحائط لنفسه إن كان العامل يسقيه.

[المسألة الثالثة: لرب الحائط اشتراط الَبْغل وما لا يسقي بماء الحائط

لنفسه]

قال ابن حبيب: فإن كان بَعْلاً, أو كان لا يسقي بماء الحائط فجائز.

[المسألة الرابعة: البياض المسكوت عنه في عقد المساقاة للعامل

ثمرته]

قال ابن المواز: فإن سكتا عن البياض في العقد فما زرع فيه العامل فهو له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015