شرط رب الحائط على العامل خلف ما هلك مما كان لرب الحائط فيه: رد العامل في الوجهين إلى إجارة مثله, والثمرة لرب الحائط؛ لأن ذلك في كل وجه زيادة لمشترطها. قال بعض فقهاء القرويين: وأما الدلاء والحبال فقد يكون إذا فنيوا في العادة التي يفنوا فيها, لا يكون على ربَّ الحائط خُلْفهم؛ لأن لهم وقتاً معلوماً ينتهون إليه, بخلاف ضياعهم وموت الدواب.

[المسألة الرابعة: إذا وقع عقد المساقاة بشروط لا تجوز فما الحكم؟]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولو شرط رب المال في عقد المساقاة إخراج رقيقه ودوابه منه, فأخرجهم وعمل العامل على هذا, أو شرطهم العامل على ربه, وليسو فيه: لم يجز, فإن نزل ذلك: فللعامل إجارة مثله والثمرة لربها.

قال ابن المواز: وكان ابن القاسم يقول: له مساقاة مثله. ثم رجع إلى الأجرة فيهما جميعاً.

[المسألة الخامسة: هل يجوز للعامل اشتراط عمل رب الحائط معه؟]

ومن المدونة: ولا يجوز أن يشترط العامل أن يعمل معه رب الحائط بنفسه, فإن نزل فله مساقاة مثله؛ لأن مالكاً أجاز أن يشترط عليه دابة أو غلاماً إذا كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015