فصل [: 5 - ما جاء في تضمين الرعاة]
[المسألة الأولى: الراعي لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط]
قال مالك: ولا ضمان على الرعاة إلا فيما رعوا فتعدوا فيه، أو فرطوا في جمع ما رعوا من الغنم والدواب لناس شتى أو لرجل واحد. ابن حبيب: وقال ابن الماجشون وقال ابن المسيب والأوزاعي ومكحول والحسن: يضمن الراعي المشترك، ولا يضمن من يرعى لرجل واحد خاصة.
م: رأوا الراعي المشترك كالصانع؛ لأنه أجير مشترك.
[المسألة الثانية: هل يضمن الراعي ما سُرق أو هرب؟]
ومن المدونة قال مالك: ولا يضمن الراعي ما سرق، إلا أن تشهد بينة أنه ضَيَّع أو فَرَّط. قال أبو الزناد: وإلا لم تلزمه اليمين.