فصل [20 - إجارة نزو الفحل]
ومن المدونة قال مالك: ولا بأس بإجارة الفحل للإنزاء كان فرسًا أو حمارًا أو بعيرًا أو تيسًا على نزو أكوام معروفة، أو شهر بكذا. قال ابن حبيب: فإن سمى أيامًا أو شهرًا: لم يجز أن يسمى عدد النزوات.
ومن المدونة وإن استأجره ينزيه حتى تُعِق الرمكة لم يجز؛ لأنه مجهول. قال ابن القاسم: وقد بلغ مالكًا أن بعض العلماء كرهوا إجارة الفحل للإنزاء، ولكنه أجازه؛ لأنه ذكر أنه العمل عندهم، وأدرك الناس يجيزونه بينهم. ابن وهب: وأجازه عبد العزيز بن أبي سلمة وجماعة من التابعين.