[الباب الثالث]
في الإجارة والسلف أو على عمل شيء أو حمله بجزء منه
[فصل: 1 - اجتماع الإجارة والسلف]
[المسألة الأول: الحائك ينسج لك الثوب بدراهم على أن يسلفك غزلاً]
والقضاء أن الإجارة بيع من البيوع يحرم منها ما يحرم من البيع، وقد ثبت النهي عن بيع وسلف، فكذلك تكون الإجارة والسلف.
قال ابن القاسم: وإذا دفعت إلى حائك غزلاً ينسج لك منه ثوبًا بعشرة دراهم على أن يسلفك فيه رطلاً من غزل لم يجز؛ لأنه سلف وإجارة.