[الباب الرابع]
في جائحة النخلة والعرية وما دفع في نكاح
أو أسلم فيه أو أخذ مساقاة
] فصل 1 - جائحة النخلة، والعرية، وما دفع في نكاح، أو أسلم فيه [
] المسألة الأولى: من اشترى تمرة نخلة فتصيبها الجائحة [
قال ابن القاسم: ومن باع تمرة نخلة واحدة ففيها الجائحة إذا بلغت ثلث ثمرتها.
] المسألة الثانية: من أعرى حائطة كله ثم يأخذه بخرصه فتصيبه الجائحة [
قال مالك: ومن أعرى حائطه رجلاً ثم أخذه منه بخرصة فأصابته جائحة فليوضع ذلك عنه مثل ما يوضع عنه في الشراء سواء.
م: صواب.
ابن المواز وقاله ابن القاسم وابن وهب، وقال أشهب لا جائحة فيها.
م: لأن أصلها معروف فاستخف ذلك فيه كالهبة؛ ولأن الجائحة إنما وردت في البيع.