فوجب أن يكون الحكم في ذلك سواء، والله أعلم.
فصل - 4 - : [في من سمع الإقامة وهو يصلي في بيته فلا يقطع صلاته]
ومن المدونة قال مالك: ومن أحرم في بيته ثم سمع الإقامة وهو يعلم أنه يدركها فلا يقطع وليتماد.
واجب عليه أن لا يقطع إذ ليس بصلاتين معا، وقد قال الله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}.
فصل - 5 - : [في الإتمام بمن يعيد صلاته]
قال مالك: ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا، فإن فعل أعاد من ائتم به إذ لا يدري أيتهما صلاته، وإنما ذلك إلى الله تعالى/ يجعل أيتهما شاء صلاته.
وقد جاء في الحديث "أن الأولى صلاته والأخرى/ نافلة" فكيف