قال عبد الوهاب البغدادي: غسله سنة، ولم أره لغيره.

قال ابن القاسم عن مالك: واللحية من الوجه، وليمر عليها يده من فضل ماء/ الوجه من غير تخليل، ولا يجدده لها.

قال سحنون: ومن لم يمر عليها الماء أعاد، ولم تجزئه صلاته.

وأعاب مالك أن يخللها في الوضوء.

قال أبو إسحاق في البياض الذي بين الصدغ والأذن: قد اختلف فيه.

فقيل: لا يغسل، سواء كان من أمرد أو ملتح، وقيل: يغسل، وقيل: تغسله المرأة والأمرد، ولا يغسله الملتحي.

واحتج من قال: لا يغسل: بأنه ليس من الوجه، وأن المرأة تغطيه في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015