[الجناية] نفساً فاقتلوني وردوا المال لم يكن ذلك له ولو لم يكن صالح فقال ذلك وشاء الأولياء قطع اليد ولا يقسموا فذلك لهم. وإن شاءوا أقسموا وقتلوا.
م: ولو صالحه بمال على الجرح وعلى ما ترامى إليه فقيل: ذلك جائز, وقيل: ذلك لا يجوز؛ لأنه غرر.
[فصل 8 - الصلح من جناية العمد على ثمر لم يبد صلاحه]
ومن المدونة ولا يجوز الصلح من جناية العمد على ثمرة لم يبد صلاحه. فإن وقع ذلك ارتفع القصاص وقضى بالدية. كما لو وقع النكاح بذلك وفات بالبناء قضي بصداق المثل.