وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة.

فصل - 3 - : [في الصلاة تقام والرجل في صلاة]

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن أحرم بالظهر في المسجد فأقيمت عليه الظهر فإن لم يركع قطع بسلام ودخل مع الإمام، وإن ركع صلى ثانية، ودخل مع الإمام.

م يريد إن لم يخفف فوات ركعة مع الإمام.

قال ابن القاسم: فإن صلى ثالثة صلى رابعة، ولا يجعلها نافلة، ويسلم ويدخل مع الإمام.

م وهذا كله إذا علم أن الإمام لا يسبقه بالركعة، فإن خاف ذلك، فليقطع بسلام على أي حال كان، ويدخل مع الإمام.

وقد قال أشهب: في العتبية قيل لمالك: فإن علم أن الإمام سيسبقه ببعض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015