شفعًا، وقاله ابن عمر.

ولأن واحدة منها تكون صلاته، والثانية نفل، ولا ينتقل بوتر.

قال ابن القاسم: فإن جهل فأعادها، فأحب إلى أن يشفعها برابعة، وتكون الأولى صلاته، وهذه تنفل، وقد بلغني ذلك عن مالك. وابن وهب يرى إعادتها ثالثة؛ لتكون وترًا.

وفي الموطأ / قال ابن عمر: لا تعاد المغرب ولا الصبح.

وأجاز المغيرة وابن سلمة أن تعاد المغرب؛ لعموم خبر ابن محجن وهي كغيرها من الصلوات.

قال ابن القاسم في المجموعة: ومن صلى العشاء وحده وأوتر فلا يعيدها في جماعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015