شفعًا، وقاله ابن عمر.
ولأن واحدة منها تكون صلاته، والثانية نفل، ولا ينتقل بوتر.
قال ابن القاسم: فإن جهل فأعادها، فأحب إلى أن يشفعها برابعة، وتكون الأولى صلاته، وهذه تنفل، وقد بلغني ذلك عن مالك. وابن وهب يرى إعادتها ثالثة؛ لتكون وترًا.
وفي الموطأ / قال ابن عمر: لا تعاد المغرب ولا الصبح.
وأجاز المغيرة وابن سلمة أن تعاد المغرب؛ لعموم خبر ابن محجن وهي كغيرها من الصلوات.
قال ابن القاسم في المجموعة: ومن صلى العشاء وحده وأوتر فلا يعيدها في جماعة.