[الباب الثامن]
جامع القول في البراءة
[فصل 1 - البيع بشرط البراءة لا يصح إلا في الرقيق وبيع الحاكم للغنائم
والميراث ومال المفلس]
قال مالك: ولا تنفع البراءة مما لا يعلم البائع في ميراث وغيره في من شيء السلع، والحيوان إلا في الرقيق وحده.
قال ابن القاسم: وهو الذي أخذ به من قول مالك وهو الذي قضى به عثمان على عبد الله بن عمر.