في من تبرأ من عيب فيوجد اشنع منه، ويبرؤه
من العيب بعد تمام البيع
[فصل 1 - البراءة من عيب فيجد أشنع منه]
[المسألة الأولى: البراءة من الدبرة]
قال ابن القاسم: ومن باع بعيراً فتبرأ من دبرته فإن كانت دبرته منْقَلة مفسدة لم يبرأ -وإن أراه إياها- حتى يذكر ما فيها من نقل وغيره.
[المسألة الثانية: البراءة من الإباق]
وكذلك قال مالك: في من تبرأ في عبد من إباق والمبتاع يظن أنه إباق ليلة، أو مثل العوالي فيوجد قد أبق إلى مثل مصر والشام. قال ابن المواز: أو قد أبق مراراً.