فصل - 8 - : [حكم الصلاة بغير رداء]

ومن المدونة قال مالك: وأكره لأئمة المساجد الصلاة بغير رداء، إلا إمام في سفر أو في داره أو بموضع اجتمعوا فيه وأحب إلي أن يجعل على عاتقه عمامة إذا كان مسافرًا أو في داره.

م وإنما قال ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي إلا برداء.

قال مالك: ولا بأس أن تأتم بمن لم ينو هو أن يؤمك.

فصل - 9 - : [في موقف المأمومين في الصلاة]

قال مالك: وإذا صلى رجلان أو رجل وصبي مع إمام قاما جميعًا خلفه إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويتركه، فإن كانت معهم امرأة أو جماعة نساء فمن خلف الرجال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015