قال ابن القاسم: فكذلك العيب عندي يكون من المبتاع إذا كانت الجارية لا يتواضع مقلها وبيعت على القبض.

ابن وهب وقال ابن المسيب: من باع عبده وحبسه حتى يقبض الثمن فمات في يده فمصيبته من البائع.

وقال سليمان بن يسار: هو من المبتاع.

قال سحنون: وقال مالك بقولهما. وقال ابن المواز: وإنما اختلف قول مالك في هذا إذا لم ينقد. فروى أشهب عنه أن ضمان ذلك من البائع إلا أن يُدعى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015