ابن القاسم: لأنها ليست من العيوب التي هي تتلف العبد ولا تنقصه نقصانًا كثيرًا.

[وفيه مسائل]

[المسألة الأولى: إذا أصاب السلعة عند المشتري موضحة أو منقلة أو جائفة فبرئت فلا شيء عليه إن رد بعيب]

قال مالك في الواضحة: وكذلك لو أصابه عنده موضحة أو منقلة أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015