[الباب الأول] جامع القول ما جاء في العرايا وفي بيعها

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً

كتاب العرايا

[الباب الأول]

جامع القول ما جاء في العرايا وفي بيعها

الفصل [1 - في معنى العرية ووقت جوازها وبيان أنها مستثناه من المزابنة]

روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن المزابنة) (وأرخص في بيع العرايا بخرصها تمراً ما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق) شك من حدث مالك، وروى ابن وهب أن يزيد بن أبي حبيب قال: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في شراء العرية بخرصها قبل بدو صلاحها).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015