قال أشهب: والذي أخذ به أنه جائز في الثمرة أن يلحقها ببيعه بعد الصفقة، ولا يجوز ذلك في مال العبد إلا في عقد الصفقة.
قالا عن مالك: ولا يجوز أن يستثنى نصف الثمرة ولا نصف مال العبد.
قال أشهب: فإن نزل رأيته جائزاً ولا أفسخه وبالله التوفيق.