[الباب السادس]
فيمن باع شاة واستثنى بعضها أو جلدها أو سواقطها أو شيئاً من
لحمها
[الفصل 1 - فيمن باع شاة واستثنى جزءاً منها
وهل يجبر المشتري على الذبح]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن باع شاة أو بقرة أو بعيراً واستثنى جزءاً منذ ذلك، ثلثاً أو ربعاً أو نصفاً فلا بأس بذلك عند مالك.
قال عيسى بن دينار: وسواء اشتراه على الذبح أو على الحياة.
م وكأنه باع منها ما لم يستثن وحبس ما استثنى وذلك جائز، ويكون المبتاع شريكاً بقدر ما استثنى.
قال بعض أصحابنا القرويين: وذلك لأنه لو قال أحدهما ما تذبح لم يجبر على الذبح، وإن اشترى ذلك الجزء على الذبح وبيعت الشاة عليهما.
م فصار كأنما اشترى ذلك على الحياة فلذلك جاز.
قال بعض أصحابنا: وتوقف بعض شيوخنا هل يجبر على الذبح إذا اشترى ذلك على الذبح وفيه نظر.
م والصواب أن لا يجبر على الذبح؛ لأنهما قد صارا فيها شريكين، فمن دعي إلى البيع فذلك له.