م يريد في جميع هذه المسائل.
[فصل 4 - فيمن باع شاة حلوباً في إبان الحلاب على أنها تحلب قسطين]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن ابتاعها في الإبان على أنها تحلب قسطين جاز، فإن وجدها تحلب قسطاً فله الرد وهي أقوى في الرد من المصراة للشرط فيها.
م يريد واللبن للمبتاع بالضمان.