فله أن يقول له لا أحلف إلا لك, إذ لا معاملة بيني وبين الآمر, وله أن يحلف الآمر لإقراره أن هذا وكيله, وهذه دراهمه, فله أن يحلفها ويبدأ بيمين من شاء منهما والله أعلم.

م وحكي عن بعض شيوخه القرويين في قوله إذا قبلها المأمور ولم يعرفها, يحلف الآمر وفي يمين الآمر نظر؛ لأن المأمور لا يدعى على الآمر يقينا فكيف يحلفه بالشك, والمشهور من قولهم أن اليمين لا تكون إلا بيقين الدعوى, وإن كان قد وقع لهم وجوب اليمين في الشك وذلك ضعيف.

م واليمين في هذه المسألة أقوى من مسائل الشك لأن اليمين قد وجبت للبائع على الآمر والمأمور, فكأن المأمور قال: أنا لا أحلف وأبدلها, وأحلف الآمر اليمين التي وجبت للبائع عليه, وهي أيضاً يمين يقوى الرد فيها على الوكيل. وعلى البائع؛ لأنه إن شاء قال لكل واحد من الوكيل والبائع احلف أنك لم تبدلها أنت وأنا أبدلها فهي أقوى من مسائل الشك التي لا يجب رد اليمين فيها والله أعلم.

فصل] 2 - هل للوكيل بيع سلعة موكله بدين [

قال ابن القاسم: ومن وكلته على بيع سلعة لم يجز له أن يبيعها بدين, كالعامل في القراض الذي لا يجوز له البيع بالدين, فكذلك الوكيل.

ومن كتاب ابن المواز: وإذا لم يسم له ثمناً فباعه بثمن مؤجل فرضي بها الآمر, فإن كانت السلعة قائمة بيد المشتري لم تفت, فرضاه جائز وإن فاتت لم يجز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015