[الباب الرابع] في بيع البرنامج وبيع الملامسة والمنابذة والغرر

[الباب الرابع]

في بيع البرنامج وبيع الملامسة والمنابذة والغرر

] الفصل 1 - في بيع البرنامج وأصل جوازه وما ينبغي في صفته [

قال مالك: ما زال الناس يجيزون ببيع البرنامج, قال أبو جعفر الأبهري:

وأجازه جماعة من التابعين يكثر عددهم وله أصل يرجع للضرورة التي دعت غلى جواز بيعه, وهي ما يلحق الناس من نشره وطيه, وإذ قد يريد المبتاع الإضرار بربها فيأمره

طور بواسطة نورين ميديا © 2015