[الباب الرابع]
في بيع البرنامج وبيع الملامسة والمنابذة والغرر
] الفصل 1 - في بيع البرنامج وأصل جوازه وما ينبغي في صفته [
قال مالك: ما زال الناس يجيزون ببيع البرنامج, قال أبو جعفر الأبهري:
وأجازه جماعة من التابعين يكثر عددهم وله أصل يرجع للضرورة التي دعت غلى جواز بيعه, وهي ما يلحق الناس من نشره وطيه, وإذ قد يريد المبتاع الإضرار بربها فيأمره