وإن فاتت بحوالة سوق فأعلى وابى البائع أن يحطه ذلك، ولم يرض المبتاع بالثمن فعليه قيمتها ما لم يجاوز الثمن الأول فلا يزاد / أو ينقص عن الثمن بعد طرح قيمة العيب وربحه فلا ينقص.
م وفي آخر الكتاب زيادة شرح في هذا.