[الباب الرابع]
فيمن اشترى سلعة على خيار رجل أو رضاه أو مشورته
[الفصل 1 - فيمن يشتري سلعة ويشترط خيارًا لرجل آخر]
قال ابن القاسم: ومن باع سلعة من رجل على أن فلانًا - رجلاً آخر - بالخيار أيامًا جاز ذلك، وقد قال مالك في الرجل يبيع السلعة، ويشترط البائع إن رضي فلانًا البيع، فالبيع جائز وكذلك مسألتك.
م وإنما قال ذلك لقوله (واشترط الخيار ثلاثًا) ولم يفرق، وإن الخيار وضع لتأمل المبيع ورضاه وحظ مشترطه، وقد لا يعرف ذلك فيشترطه لغيره فيعرفه إياه.
قال مالك: ولا بأس أن تشتري سلعة / لفلان على أن يختار فلان أو يشتري