[الباب الثاني] ما يحل ويحرم من بيع التمر والقرط والقصيل واشتراط خلفته

[الباب الثاني]

ما يحل ويحرم من بيع التمر والقرط والقصيل واشتراط خلفته

[الفصل 1 - في بيع الثمار قبل بدو صلاحها]

ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وحتى تزهي، قيل وما تزهي يا رسول الله، قال (حتى تحمر) وقال: (لايباع الحب في سنبله حتى يبيض).

قال ابن القاسم: وحد ذلك في الحب غناه عن الماء حتى لا ينفعه السقي، وقيل حده: أن يفرك، ولم يأخذ مالك به، وهذا موعب في كتاب السلم.

قال عبد الوهاب: بيع الثمار قبل بدو صلاحها على ثلاثة أوجه:

على الجد أو على التبقية أو مطلقًا لا شرط فيه، فأما على الجد فيجوز بإجماع.

وأما على التبقية فلا يجوز بإجماع، وأما مطلقًا فلا يجوز عندنا خلافًا لأبي حنيفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015