فحكم ذلك مفترق.
وذكر عن ابن القابسي أنه قال: إن الأسواق إذا حالت ثم رجعت لم ترجع إلى ذلك السوق بعينه وإنما رجعت إلى سوق مثله، وإذا باعها ثم رجعت إلي فقد عادت على الملك بنفسه.
م وقول أشهب أن حوالة الأسواق والبيع سواء هو أقيس وبالله التوفيق.
وقال بعض شيوخنا القرويين: كان ينبغي على قول أشهب إذا ردت ليه بعيب أن ترد لأن البيع الذي كان قد انتفض وكأنه لم يكن؛ لن الرد بالعيب نقض بيع، ولكنه لما كان لو أقيم عليه حين باع لم يقدر على الرد ولزمته القيمة لم يكن له بعد ذلك سبيل إلى الرد.
قال: ويلزم على قياس قوله لو بعث بها إلى موضع أو سافر هو بها ثم قدم أو مرض العين المشتري ثم صح أو دخله عيب ثم زال أن لا يرد؛ لأنه قد مر به وقت لا يقدر على رده، وأعاب قول ابن القاسم إذا باعه ثم اشتراه أن له رده إذا لم يتغير سوقه.
قال: وكيف ذلك وقد افاته من يده ببيع صحيح، واشتراؤه لا ينقض بيعه؛ لأن عهدته على هذا البائع منه؛ ولأنه لو اشتراه بأقل مما باعه منه ثم رده بالبيع الفاسد لم يكن للبائع منه أن يرجع عليه بتمام ثمنه، وفي مسألة العيب يرجع عليه بتمام