ولمالك فى السماع: أنه وسع في قوله. /
قال أبو محمد عبد الوهاب: وذلك مذهب الشافعي.
والدليل لمالك: قوله عليه السلام: "يكبر، ثم يقرأ "، وقوله للذي علمه: "كبر، ثم اقرأ "، وفي حديث أبي أنه صلى الله عليه وسلم قال له: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت الحمد لله رب العالمين، فلم يذكر توجيهًا ولا تسبيحًا.
[فصل -3 - في الإحرام بالعجمية]:
ومن المدونة قال: وكره مالك أن يحرم الرجل بالعجمية أو يدعو بها في