[الباب السابع]
في بيع اللحم بالحيوان والشاة وغيرها بالطعام
أو بما يخرج منها
[الفصل 1 - في بيع اللحم بالحيوان]
ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع اللحم بالحيوان، رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن ابن المسيب عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك.