[الباب السابع] في بيع اللحم بالحيوان والشاة وغيرها بالطعام أو بما يخرج منها

[الباب السابع]

في بيع اللحم بالحيوان والشاة وغيرها بالطعام

أو بما يخرج منها

[الفصل 1 - في بيع اللحم بالحيوان]

ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع اللحم بالحيوان، رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن ابن المسيب عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015