وإذا جمع الإمام صلاتين بعرفة والمزدلفة فبأذانين وإقامتين.
وأما غير هؤلاء يجمعون في حضر أو سفر، فالإقامة تجزئهم لكل صلاة، وإن أذنوا فحسن.
[فصل -14 - : الصلاة في عرفة ومزدلفة وإقامتين أو أذان وإقامة]:
قال: ويجمع الإمام الصلاتين بعرفة والمزدلفة بأذانين وإقامتين، وقيل: بأذان وإقامتين.
قال مالك: وأما من جمع بهما وحده فالإقامة تجزئه لكل صلاة.
[فصل -15 - في ترك الإقامة عمدًا أو سهوًا]:
قال مالك: ومن صلى بغير إقامة ساهيًا أو عامدًا أجزأه، وليستغفر الله العامد.
وقال ابن كنانة وابن الماجشون وابن زياد وابن نافع: إن ترك الإقامة عامدًا فليعد صلاته.
فوجه قول مالك: فلأنها سنة منفصلة عن الصلاة لا تفسد بفسادها الصلاة، فوجب أن لا تفسد بتركها.
ووجه الآخر: / فلأنها من سنن الصلاة، كالتي من صلب الصلاة، فتركها