[الباب الأول]
ما يحل ويحرم من الإقالة والشركة
والتولية في الطعام والعروض وغيره
[الفصل 1 - في التصرف في الطعام
قبل قبضه بالإقالة والشركة والتولية]
وروي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شركة أو إقالة أو تولية».
م لأن ذلك كله معروف صنعه فرخص له فيه.
قال ابن حبيب: والإقالة والتولية بالشركة في الطعام مستخرجة برخصة النبي -صلى الله عليه وسلم- من نهيه عن بيعه قبل قبضه، كما أخرج بيع العرية من نهيه عن بيع التمر قبل بدو صلاحه والحوالة من نهيه عن بيع الدين بالدين.