بموضع لا يوجد غيره فليؤذن وليقم.
قال في المجموعة: فإن صلى لنفسه، فليقم.
[فصل -5 - في أذان الجنب]:
قال ابن القاسم في العتبية: لا يؤذن الجنب.
وقال سحنون في كتاب ابنه: لا بأس بذلك في غير المسجد.
وفي كتاب أبي الفرج لمالك: ولا بأس أن يؤذن قاعدًا، أو راكبًا / أو جنبًا، ومن / لم يحتم، وأما في الإقامة فلا.
[فصل -6 - في أذان السكران]:
قال أشهب في المجموعة: إن أذن وأقام سكران لم يجزئهم، وإن صلوا