[الباب السابع]
في الكفالة في السلم وصلح الكفيل وإقالته وقبضه
وغرمه لما تكفل به ومطالبته
[الفصل 1 - في صلح الكفيل وشرائه للدين الذي على الغريم]
ودل الكتاب على إباحة الحمالة بقوله تعالى: {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف:72] والزعيم الكفيل، وقامت السنة بإجازة الصلح بين المسلمين إلا ما حرم حلالاً أو أحل حراماً.
قال ابن القاسم: فإن أسلمت مئة دينار في عروض موصوفة إلى أجل وأخذت بها كفيلاً، فصالحك الكفيل منها قبل الأجل على طعام أو عروض