[الباب الثاني] في مجهلة رأس المال ومجهلة المكيال في البيع وبيع الجزاف

[الباب الثاني]

في مجهلة رأس المال ومجهلة المكيال في البيع وبيع الجزاف

[فصل 1 - في مجهلة رأس المال]

ونهى الرسول عليه السلام عن الغرر في البيع وقال -صلى الله عليه وسلم-: «من استأجر أجيراً فليعلمه أجره». قال مالك: ومن اشترى داراً على أن ينفق على البائع حياته لم يجز. م: لأن أجل حياته مجهول فهو غرر.

قال مالك: فإن نزل وقبضها المبتاع واستغلها كانت الغلة له بضمانه وترد الدار إلى البائع ويرجع عليه بقيمة من أنفق. قال ابن القاسم: إلا أن تفوت الدار بهدم أو بناء فيغرم قيمتها يوم قبضها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015