على أن يريها فالقول قوله مع يمينه وعليك بدلها له.
قال أشهب: القول قول الدافع في الوجوه كلها.
قال: أبو إسحاق: إلا أن يحقق الدافع أنها ليست من دراهمه فليحلف على البت، فإن نكل حلف قابضها على البت؛ لأنه موقن.