[فصل 5 - في بيع أرض فيها زرع صغير بطعام وبيع اللبن بالجدي
وبيع الكبش الخصي باللحم]
قال ابن القاسم في العتبية: لا يجوز بيع أرض فيها زرع صغير بطعام؛ لأن ذلك يصير طعاماً بأرض نقداً وطعام مؤجل، قيل فهل يجوز اللبن بالجدي إلى أجل؟ قال: إن كان الجدي يستحيا فلا بأس به وجائز نقداً أو إلى أجل، وإن كان لا يستحيا لم يجز؛ لأنه يصير طعاماً بطعام إلى أجل.
ويجوز يداً بيد، قال: ولا يجوز بيع الكبش الخصي بالطعام إلى أجل إلا أن يكون كبشاً يقتنى لصوفه، وأما التيس الخصي بالطعام إلى أجل فلا يحل؛