[الباب الثاني]
في السلم في حائط بعينه أو نسل حيوان بعينها
أو في لبنها أو صوفها
[فصل 1 - في النهي عن بيع الثمار حتى تزهي وعن بيع الغرر والأجنة]
(ونهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى تزهي وعن بيع الحب حتى يبيض)، قال مالك: وذلك إن ييبس وينقطع عنه شربه الماء حتى لا ينفعه الشرب (ونهى -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر) (وعن بيع الأجنة).
[فصل 2 - في النهي عن بيع حائط بعينه قبل زهوه
ومتى يجوز السلم فيه أو بيعه]
قال مالك: ولا يجوز السلم في حائط بعينه قبل زهوه بحال وهو طلع أو بلح