عمر راحلة بأربعة أربعة إلى أجل والإجماع على جواز السلم وبيع الشيء الحاضر.

واختلف في بيع الشيء الغالب على الصفة. فنحن نجيزه ومنع منه الشافعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015