[الباب الثامن] فيمن وطئ جارية ثم اشترى أختها أو تزوجها

[الباب الثامن]

فيمن وطئ جارية ثم اشترى أختها أو تزوجها

[فصل 1 - فيمن وطئ جارية ثم اشترى أختها]

روي أن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من وطئ جاريةٌ بملك يمينه وعنده أختها فلا يطأ الثانية حتى يعتق الأولى.

قال ابن عمر: أو يخرجها من ملكه.

قال ابن شهاب وغيره: بعتقٍ أو تزويجٍ أو بيعٍ.

وقد كره الجمع بين الأختين في المِلك عثمان بن عفان والزبير بن العوَّام والنعمان بن بَشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015