وقال ابن أبي سلمة: المتاع أمرٌ رغَّب الله فيه وأمر به, ولم يُنزَّل بمنزلة الفرض من النفقة والكسوة, وليس تعدي عليه الأئمة كما تعدى على الحقوق.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: أعلى المتعة خادمً أو نفقةً, وأدناها كسوة.

وقال ابن حُجَيْرَة: على صاحب الديوان متعة ثلاثة دنانير.

[تمَّ كتاب إرخاء الستور]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015