ومن المدونة: قال مالك: والأمة الكتابية لا يحل لمسلم أن يتزوجها ولا يطأها إلا بملك اليمين، كان حراً أو عبداً كانت لمسلم أو ذمي، ولا يزوجها سيدها من غلام له مسلم.
فصل [2 - في تناكح الكفار فيما بينهم]
ولا يمنع النصراني من نكاح المجوس ولا المجوسي من نكاح النصارى.