وبه جاء الأثر.
وفي البخاري/ قال الرسول صلى الله عليه وسلم:‹‹ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للُب/ الرجل الحازم من إحداكن››، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال: ‹‹أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ ›› قلن: بلى. قال: ‹‹فذلك نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل، ولم تصم›› قلن: بلى. قال: ‹‹فذلك نقصان دينها››.
[فصل-3 - : في أكثر الحيض، وأقله، وأقل الطهر]
قال أبو محمد: وأكثر الحيض عند العلماء خمسة عشر يومًا، وقاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. واختلف في أقله، وفي أقل الطهر، فقال مالك في المدونة: لا حد لأقل الطهر، إلا ما يعلم النساء أن ذلك طهر.
وقال مالك في غير المدونة: أقل الطهر خمسة أيام، وقال سحنون: