للجنابة.
وقوله: "يعيد أبدًا" أصوب؛ لما قدمنا. وبالله التوفيق.
[فصل-28 - : في حكم إمامة المتيمم للمتوضئين]
ومن المدونة قال مالك: وأحب إلى أن يؤم المتوضئين متوضئ، فإن أمهم متيمم أجزآهم.
ابن وهب: وقاله علي بن أبي طالب، وابن عمر وربيعة وعطاء وغيرهم.
[فصل-29 - : في وطئ المسافر العادم للماء]
قال مالك: ولا يطأ المسافر أهله، إلا ومعهما من الماء ما يتطهران به كانا على وضوء أم لا، وكذلك إذا كانا متوضئين فليس لهما أن يدخلا على/ أنفسهما ما ينقلهما إلى التيمم من قبلة أو غيرها إذا فقدا الماء.
وإذا تطهرت امرأة من حيضتها في سفر فتيممت فلا يطأها