لها تاماً إلا بإذن وليها مع رضاها، وقاله الليث.

قال ابن حبيب: ولا يضر الشاهدين على السر أن تقع شهادتهما على العلانية، لأنهما يقولان: على هذا أشهدنا أن يكون سراً كذا وفي العلانية كذا للسمعة، ولم يختلف في هذا مالك وأصحابه.

وقد تقدم القول في مسألة من وهب ابنته بجميع وجوهها فأغنى عن إعادتها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015