[الباب العاشر]
في نكاح الموهوبة أو بغير صداق
[فصل - في نكاح الموهوبة]
وقد منع الله سبحانه من النكاح بغير صداق فقال في النساء: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، وقال تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}، وخص الله رسوله عليه الصلاة والسلام بالموهوبة بقوله: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}.
قيل لابن القاسم: فلم أجزت نكاح التفويض ولم تجز الهبة إذا لم يسموا مع الهبة صداقاً؟
قال: إنما الهبة عندنا كأنه قال: قد زوجتكها بلا صداق، فهذا لا يصلح ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده، ولها صداق المثل.
قال سحنون: وقد كان يقول: يفسخ وإن دخل.
ابن المواز: وقاله أشهب وابن واهب وابن عبد الحكم وأصبغ.
قال أصبغ: لأن فساده في البضع.
قال أشهب: ويكون لها إذا فسخ بعد البناء ثلاثة دراهم، وقال ابن وهب وأصبغ: لها صداق المثل.