وكذلك في العتبية عن ابن القاسم قال فيها في الموصى بعتقها إلى أجل وهي تخدم الورثة: فليس لهم إكراهها على النكاح ولكن برضاها، ولا لهم انتزاع مالها قرب الأجل أو بعد.

وقال سحنون، ولأنها به قوِّمت في الثلث.

فصل [4 - في تزويج السيد عبده على أن الطلاق بيد السيد]

ومن الواضحة: قال ابن الماجشون: ولا يجوز أن يزوج عبده على أن الطلاق بيد سيده ويفسخ، وإن بنى بها مضى ويبطل الشرط.

فصل [5 - في زواج العبد والأمة بغير إذن السيد]

ومن المدونة: قال مالك: ولا يتزوج عبد أو أمة بغير إذن سيده.

قال الشيخ: لقوله تعالى في آخر الآية بعقب ذكر الإماء: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ} [النساء: 25]، وقال صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر» وهذا أبلغ شيء في الحظر عليه، رواه عبد الوهاب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015