[الباب الرابع عشر]
في إنكاح الرجل أم ولده ومكاتبته ومدبرته
وأمته وعبده كرها
وفي تزويج الأمة والعبد بغير إذن سيده
[فصل 1 - في إكراه الرجل أم ولده ومكاتبته
ومدبرته على النكاح]
قال ابن القاسم: وكره مالك أن يزوج الرجل أم ولده.
قال ابن القاسم: فإن فعل لم يفسخ.
قال ابن حبيب: اختلف قول مالك في جواز إكراه إياها على النكاح، فأجازه مرةً إذا زوَّجها ممن يشبهها، ثم رجع فقال: لا يزوجها إلا برضاها، وكان أحب إليه أن لا يزوجها أصلاً على وجه التنزُّه.
قال ابن المواز: له أن يُكْرِهَ أم ولده ومكاتبته ومدبَّرته على النكاح.
وقال في كتاب المكاتب: ولا يزوج مكاتبته إلا برضاها.
[فصل 2 - في إكراه الرجل عبده وأمته على النكاح]
ومن المدونة: قال مالك: وله أن يُكْرِه عبده أو أمته على النكاح.
قال في كتاب ابن المواز: وليس له أن يضر به / فيزوجه ما لا خير فيه.