[الباب السابع]
في المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الأول منهما
ووليَّ المعتقة, والاولي يرضى بغير كفءٍ
ثم لا يرضى به في نكاح ثان
[فصل 1_في المرأة يتزوجها رجلان ولا يُعلم الأول منهما]
قال مالك: وإذا وكَّلت المرأة كلَّ واحدٍ من ولييها يزوجها فزوَّجها هذا من رجلٍ وهذا من رجلٍ أخر, فالنكاح لأوَّلهِما إذا عُرَفَ الأول, إلا أن يدخل بها الأخر فهو أحقُّ [بها] وكذلك قضى عمر رضي الله عنه.
قال عبد الوهاب: وقال أبو حنيفة: تردُّ للأول على كل حال, ودليلنا: أنه إجماع الصحابة, روي عن ذلك عمر والحسن بن علي